الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

214

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في الزكاة أيضا كذلك وقد مرّ في بابها . ( 1 ) أقول من جملة المباحث المبحوثة في الخمس هي في نحوة شركة أرباب الخمس في العين المتعلق به الخمس وأنّها . هل تكون على سبيل الإشاعة الّتي تكون الشركة في كل جزء جزء من العين بين المالك وأرباب الخمس . واثر كون الشركة على نحو الإشاعة هو انّه لا يجوز للمالك التصرف في جزء من اجزاء العين بغير اذن أرباب الخمس . أو على سبيل الكلى في المعين بمعنى انّ حقّ أرباب الخمس من العين المتعلق به الخمس الكلى القابل للانطباق على كل واحد من الأخماس الخمسة في العين . واثره جواز تصرّف المالك في بعض العين ما دام مقدار الخمس منه باقيا مع كون قصده اخراج الخمس من الباقي . أو على نحو تعلق الحق بالعين كحق الرهانة مثلا الّذي يكون اثره عدم جواز النقل والانتقال بدون اذن المرتهن لأنّ لازم هذا الحق حصول علقة بسبب عقد الرهن بين المرتهن والعين المرهونة لكون العين المرهونة مخرجا لدين المرتهن فلا يجوز النقل وانتقال العين بدون اذنه . أو يكون على نحو تعلق بعض الحقوق الأخر الّذي يكون له اثر أو آثار خاص بالعين مثل حق الجناية . أو يكون تعلق الخمس بالذمة محضا ولا تعلق له أصلا بعين الربح واثره صحة بيع العين من المالك لكونه على هذا ملك طلقه .